لا يكفي لإدانة المتهم أن تقتنع محكمة الموضوع بالوقائع على نحوٍ عام، بل يجب أن تتحقق من توافر الأركان القانونية للجريمة جميعها وأن تبني قضاءها على استدلالٍ سليم وتعليلٍ واضح؛ وإغفال ركنٍ جوهري يجعل الحكم مشوباً بالقصور ومتعجلاً.
وان كانت محكمة الموضوع مستقلة في تقدير الادلة والوقائع ومدى كفايتها للادانة الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وان المحكمة لم تتحقق من توافر الاركان القانونية بجرم التعرض للاداب العامة وفق احكام المادة 517 ع عام وفيما اذا توفر ركن العلنية ام لا يجعل القرار سابقا لأوانه المناقشة: حيث ان كانت محكمة الموضوع مستقلة في تقدير الوقائع والادلة ومدى كفايتها للادانة الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وحيث ان المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الاركان القانونية الجرم التعرض للآداب العامة ولم تضع موضع البحث والمناقشة موضوع العلنية الذي اشترطه المادة ٥١٧ ع عام وفيما اذا توفر عمل الطاعن ركن العلنية أم لا. وبذلك يكون القرار سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه