إذا لم تُتْلَ وثائق الدعوى بحضور كامل الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان ذلك مما يوجبه القانون الإجرائي، عُدّ الحكم سابقاً لأوانه واستوجب النقض.
حيث ان وثائق الدعوى لم تتل بحضور كامل الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه . المناقشة: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۹۹۸/۱۱/۱۸ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٣١/ ٥ / ١٩٩٨ وبرقم ٤٢٩٣ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الاتي: حيث ان وثائق الدعوى لم تُثل بحضور كامل الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه نص المادة ١٩٩ أصول مدنية مما يجعل الحكم سابق الأوان ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع : ١ – نقض الحكم المطعون فيه.