• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة استعمال الانقاض الأثرية بالاعتداء على الآثار لا يشمله التقادم ومن حق السلطات الاثرية إزالة المخالفة لاستمرارها

إذا كان الاعتداء واقعاً على موقعٍ أثري وكان متجسداً في استعمال أنقاضٍ أثرية أو بناءٍ مخالفٍ مستمر، فإن الفعل لا يفيد من التقادم، وتملك الجهة الأثرية إزالة المخالفة لدوام استمرارها.

نص الاجتهاد

جريمة استعمال الانقاض الأثرية بالاعتداء على الآثار لا يشمله التقادم ومن حق السلطات الاثرية إزالة المخالفة لاستمرارها المناقشة: حيث أن جريمة استعمال الأنقاض الأثرية بالاعتداء على الآثار لا يشمله التقادم ومن حق السلطات الأثرية إزالة المخالفات لاستمرارها وبعد التحقق من أن الموقع أثري وأن البناء بالاعتداء جاء عليه بعد اقراره بالأثرى مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الجدير بالنقض. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع نقض الحكم المطعون به.