• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وضع الحدث في مركز الملاحظة إلا بفترة التوقيف الاحتياطي التى تسبق المحاكمة ولا بعد وضعه هذا اصلاحه او رعاية له

إيداع الحدث في مركز الملاحظة إجراء استثنائي لا يجيز القانون استعماله إلا في نطاق التوقيف الاحتياطي السابق للمحاكمة أو في إطار الإصلاح والرعاية، وأي وضعٍ خارج هذين السببين يعدّ مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز وضع الحدث في مركز الملاحظة إلا بفترة التوقيف الاحتياطي التى تسبق المحاكمة ولا بعد وضعه هذا اصلاحه او رعاية له المناقشة: حيث ان القرار اخطأ في التطبيق فلا يجوز وضع الحدث في مركز الملاحظة الا بفترة التوقيف الاحتياطي التي تسبق المحاكمة ولا بعد وضعه هذا اصلاحا او رعاية له مما يجعل القرار مخطئا فيما ذهب اليه واقتضى نقضه . لذلك. تقرر بالإجماع: نقض القرار لإجراء المقتضي القانوني.