• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبني النيابة لما جاء في قرار الاتهام يعتبر من قبيل المطالبة طالما أن قرار الاتهام يتضمن الواقعة الجرمية والأدلة والتوصيف الجرمي والمواد

يكفي لاعتبار مطالبة النيابة متحققة أن يتضمن قرار الاتهام الواقعة الجرمية والأدلة والتكييف القانوني والمواد المنطبقة، ويغدو تبني النيابة له كافياً من هذه الجهة. كما أن عدم رد المحكمة على طلبٍ دفاعي جوهري بشأن جمع العقوبات أو دعمها يشكل قصوراً موجِباً للنقض الجزئي.

نص الاجتهاد

إن تبني النيابة لما جاء في قرار الاتهام يعتبر من قبيل المطالبة طالما أن قرار الاتهام يتضمن الواقعة الجرمية والأدلة والتوصيف الجرمي والمواد القانونية المنطبقة على ذلك المناقشة: حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي في حلب مصدرة القرار المطعون فيه أوضحت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها المعتمدة فيما يتعلق بالجرم المسند اليه باستثناء طلب دعم الحكم ١٩٩٩/١١/١٦ الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق في الدعوى اساس ١٢٣٤ لعام ۱۹۹۹ المصدق نقضاً بالقرار رقم ۱۷۲ لعام ۱۹۹۹ بعد أن قدمت خلاصة كافية عن كل دليل انتهت الى معاقبة وادانة الطاعن وفقاً لأحكام المادة ۲۲ عقوبات اقتصادية وحيث ان أفعال الطاعن تشكل جرائم متعددة ومتعاقبة مختلفة في الزمان والمكان والأشخاص مما لا مجال لاعتبارها كالفعل الواحد. وحيث أن تبنى النيابة لما جاء في قرار الاتهام يعتبر من قبيل المطالبة طالما أن قرار الاتهام يتضمن الواقعة الجرمية والأدلة والتوصيف الجرمي والمواد القانونية المنطبقة على ذلك مما يجعل اسباب الطعن للأسباب المذكورة أعلاه في غير محلها القانوني مما يقتضي ردها وحيث أن وكيل الطاعن طلب في مذكرة دفاعه أمام محكمة الموضوع دعم الحكم الصادر بهذه القضية بالحكم رقم ٩٤٣ تاريخ ١٩٩٩/١١/١٦ الصادرة محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق في الدعوى أساس ١٢٣٤ لعام ۱۹۹۹ المصدق نقضاً بالقرار رقم ۱۷۲ لعام ۱۹۹۹ ولما كان للمحكمة الحق في جمع أو دعم العقوبات وفق منطوق المادة ٢٠٤ عقوبات عام وحيث أن المحكمة لم ترد على طلب الطاعن لهذه الناحية مما يصم قرارها بالقصور ويتعين نقضه جزئياً لهذا السبب فقط. لذلك تقرر بالاجماع : ١ – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار جزئياً للسبب المبين أعلاه و رفض الطعن موضوعا فيما عدا ذلك