العفو عن الجريمة لا يسقط الحق الشخصي ولا يحول دون نظر التعويض المدني متى ثبتت المسؤولية الجزائية، ويتعين على المحكمة الفصل في طلبات التعويض.
ان قانون العفو لا تأثير له على الحق الشخصي وأنه في حال ثبوت الجرم لابد من بحث التعويض المناقشة: حيث أن قانون العفو لا تأثير له على الحق الشخصي وحيث أنه في حال ثبوت الجرم لابد من بحث التعويض والمحكمة التي سارت على هذا جاء حكمها عرضة للنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.