• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز منح الاسباب المخففة التقديرية للمحكوم عليه استناد ا الفقرة 2 من البند 2 من المادة 625 مكرر عقوبات عام

إذا قرر النص الجزائي الخاص عدم جواز الأسباب المخففة التقديرية، امتنع على المحكمة منحها للمحكوم عليه، وأي تسبيب مخالف يُعرض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز منح الاسباب المخففة التقديرية للمحكوم عليه استناد ا الفقرة 2 من البند 2 من المادة 625 مكرر عقوبات عام المناقشة: اسباب الطعن ولا يجوز منح الاسباب المخففة التقديرية للمحكوم عليه استنادا لأحكام الفقرة ٢ من البند ۲ من المادة ٦٢٥ مكرر عقوبات عام. النظر بالطعن حيث ان القرار المطعون فيه بعد ان ادان المحكوم عليه بجرم اخذ سيارة الغير دون حق وبدون قصد سرقتها وحكم عليه بالعقوبة القانونية بادر الى منحه الاسباب المخففة التقديرية بدون الالتفات الى الفقرة د من البند ۲ من المادة ٦٢٥ قانون عقوبات التي تمنع تطبيق الاسباب المخففة التقديرية مما يجعل القرار مخالفا لإحكام القانون ومستوجبا النقض لهذا تقرر بالاتفاق ١ – قبول طعن النيابة العامة العسكرية موضوعا ونقض القرار المطعون فيه