• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور القرار بالأكثرية واشارة المستشار في مخالفته بأنه يخالف الأكثرية لجهة الادانة دون ذكر موافقة الأكثرية على العقوبة يجعل العقوبة والحالة

لا يصحّ أن تُعدّ العقوبة صادرةً على وجهٍ قانوني إذا لم يُفصح القاضي المخالف في القرار بالأكثرية عن موافقته على العقوبة رغم مخالفته في الإدانة؛ إذ يلزم وضوح اشتراك الأكثرية في الجزاء، وإلا شاب الحكم بطلانٌ يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

صدور القرار بالأكثرية واشارة المستشار في مخالفته بأنه يخالف الأكثرية لجهة الادانة دون ذكر موافقة الأكثرية على العقوبة يجعل العقوبة والحالة هذه تعتبر قد صدرت عن قاضيين وهذا غير جائز قانوناً المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ادانت الطاعنين بجرم التهريب سنداً لأحكام القانون ١٣ لعام ١٩٧٤ وقضت من حيث النتيجة بمعاقبة كل منهما بالاعتقال المؤقت لمدة سنتين والغرامة ١٥٣٠٠ل.س بعد أن منحتهما الأسباب المخففة التقديرية ولما كان ثابتاً الملف ان القرار الطعين قد صدر بالأكثرية ولما كان من المستشار المخالف قد ذكر في مخالفته بأنه يخالف الأكثرية لجهة الادانة ولم يذكر في مخالفته بأنه يوافق الأكثرية على العقوبة . ولما كانت العقوبة والحالة هذه تعتبر قد صدرت عن قاضيين وهذا غير جائز قانوناً وكان على القاضي المخالف أن يذكر بأنه يخالف الأكثرية لجهة الادانة ويوافقها على العقوبة ولما كان ذلك يوجب نقض القرار المطعون فيه لأن العقوبة قد صدرت عن اثنين ولما كان نقض القرار لهذه الناحية يتيح للطاعنين اثارة دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي ١ – نقض القرار المطعون فيه.