• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الادانة بجرم جنائي الوصف يجب ان يكون مستندا الى أدلة بالغة حد اليقين وإن كل دليل يحمل بين طياته شكلا أو شبهه يجب أن يكون مصيره الاهمال

الإدانة في الجرائم الجنائية لا تقوم إلا على دليل يقيني جازم؛ وأي دليل يكتنفه شك أو شبهة لا يصلح وحده أساساً للإدانة ويجب طرحه.

نص الاجتهاد

إن الادانة بجرم جنائي الوصف يجب ان يكون مستندا الى أدلة بالغة حد اليقين وإن كل دليل يحمل بين طياته شكلا أو شبهه يجب أن يكون مصيره الاهمال المناقشة: حيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه وان كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى اليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية. وحيث أن قاضي الاحالة لم يناقش الخلاف السابق بين الطاعن محمد والمدعى محمد أمين أثر قيام ابن المدعى مأمون بسرقة مسجلة من دكان الطاعن قبل عدة سنوات واحتمال كيدية الادعاء بحق الطاعن من قبل المدعي على أثر الخلاف السابق الذكر سيما وأن قاضي الاحالة قد أدان ابن المدعي مأمون بجرم السرقة العادية وقام بتشميل الجرم المستند له بقانون العفو رقم ٣ لعام ۱۹۹۹ فضلا عن التقارير الطبية المرفقة بالقضية والتي تشير أن الطاعن ضعيف من ناحية القدرات الجنسية ولا تخوله القيام بالعمل الجنسى وحيث ان الاستنتاج المبني على القرائن لا يمكن أن يكون مداراً لاتهام ولابد من استقصاء الحقيقة من خلال الأدلة المتوفرة بالقضية وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بالقرار ٥٦٦ تاريخ ١٩٦٥/٤/٢٨. وحيث أن الادانة بجرم جنائي الوصف يجب أن يكون مستنداً الى أدلة بالغة حد اليقين وان كل دليل يحمل بين طياته شكلا أو شبهه يجب أن يكون مصيره الاهمال مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال والقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً. لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.