• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قضى بعدم مسؤولية المدعى عليه واضحى القرار المذكور مبرما لجهة الحق العام مما يجعل أسباب الطعن تنال

متى أصبح الحكم الصادر بعدم مسؤولية المدعى عليه مبرماً لجهة الحق العام، انحصر نطاق الطعن في الحق الشخصي فقط، ولا يبقى للمحكمة المطعون بقرارها أن تتعرض للحق العام أو تقضي بالعقوبة فيه.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قضى بعدم مسؤولية المدعى عليه واضحى القرار المذكور مبرما لجهة الحق العام مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه لان المحكمة قضت بالعقوبة رغم انبرام عدم المسؤولية بدعوى الحق العام . المناقشة: حيث ان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في القضية قضى بعدم مسؤولية المدعى عليه محمد خير وهو الطاعن في هذه القضية وشوهد القرار من النيابة بحاشيته شوهد من حيث النتيجة وحيث ان القرار المذكور أضحى مبرما لجهة الحق العام وان الاستئناف الواقع من المدعي على القرار المذكور يلحق حق البحث فيه لجهة الحق الشخصي فقط دون الحق العام وهذا يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه لأن المحكمة قضت بالعقوبة رغم انبرام عدم المسؤولية بدعوى الحق العام. لذلك تقرر بالاتفاق – نقض القرار المطعون فيه.