لا تقوم جريمة الشهادة الكاذبة إلا ببيان الدعوى الأصلية التي وردت فيها الشهادة، وتحديد موضع الكذب وتبدّل الحقيقة وأثره الضار، مع التثبت من قصد التضليل، وكون الشهادة سماعية أو معاينة؛ وإغفال ذلك يوجب نقض الحكم لقصور التعليل.
لا بد في الشهادة الكاذبة من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أدت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وتغير الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وان الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء اضرار بالغير أو طلبها لمصلحته وهل كانت الشهادة وبينة السماع أم المعاينة المناقشة: حيث أن المادة ۳۹۸ ع قد نصت على عقاب من شهد أمام سلطة قضائية فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو قيمة بعض ما يصرفه أو كله من الوقائع التي يسأل عنها. ولذلك فلا بد في الشهادة الكاذبة من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وتغير الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وان الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء اضرار بالغير أو طلبها لمصلحته وهل كانت الشهادة وبينة على السماع أم المعاينة وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون لم تعالج الموضوع على هذا الأساس وقبل التأكد من توفر العناصر المذكورة آنفاً وايضا البيانات الواجب توافرها في هذه الجريمة مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور في التعليل وترد عليه بعض اسباب الطعن المثارة في بعض نقصه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه