الغرامات التي تقررها جهة الحراج بوصفها تعويضاً مدنياً لا تسقط ولا تُستبعد بموجب قانون العفو العام، لأن العفو العام يرد على العقوبات لا على التعويضات المدنية.
غرامات الحراج لها صفة التعويض المدني ولا يشملها قانون العفو العام المناقشة: حيث ان غرامات الحراج لها صفة التعويض المدني ولا يشملها قانون العفو مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه وعليه حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه لناحية الغرامة .