• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اقوال المدعى عليه في ضبط الشرطة وان كانت ضبوط الشرطة في القضايا الجنائية على سبيل المعلومات الا ان للمحكمة ان تأخذ باعتراف المدعى عليه

اعتراف المتهم في ضبط الشرطة يصلح دليلاً للإدانة إذا وثقت به المحكمة وعضدته قرائن أخرى، حتى مع العدول عنه لاحقاً، لأن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنته على أسباب سائغة. ويترتب نقض الحكم إذا أغفل تطبيق قانون العفو العام على الجرائم التي تدخل في نطاقه زمنياً ومادياً.

نص الاجتهاد

ان اقوال المدعى عليه في ضبط الشرطة وان كانت ضبوط الشرطة في القضايا الجنائية على سبيل المعلومات الا ان للمحكمة ان تأخذ باعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطة رغم عدولة عنه امام قاضي التحقيق وامام المحكمة متى اطمأنت اليه ووثقت به لتأثيره بقرائن أخرى مما يدخل ضمن سلطتها الموضوعية التي تستقل بها مادامت تقيمه على اسس سائغة . المناقشة: من حيث يتبين من ملف الدعوى ان محكمة جنايات حلب بقرارها المطعون فيه قد اوردت واقعة الدعوى وادلتها و ناقشت الادلة مناقشة قانونية سليمة توصلت منها الى القناعة بارتكاب الطاعن الجرائم السرقة الموصوفة المسندة اليه وهي: ١ – سرقة آلة تسجيل من منزل الشاكي عمر محمد سعيد. ۲ – سرقة اسطوانات غاز من براكة الشاكي رمضان عبد القادر ٣ – سرقة تلفاز من منزل الشاكي محمد الاحمد وأوضحت الادلة التي اعمدتها في الحكم وتحققت من توافر اركان هذه الجرائم بحق الطاعن فجاء الحكم المطعون فيه لجهة تجريم الطاعن بهذه الجرائم مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة التقدير وحيث ان اسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن لجهة ثبوت الجرم بحقه والتجريم مستوجبة للرد لعدم نيلها من الحكم المطعون فيه وهي لا تعدو المجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها المستمدة بشكل سليم مما له أصل في ملف الدعوى اذ ان اقوال المدعى عليه في ضبط الشرطة وان كانت ضبوط الشرطة في القضايا الجنائية على سبيل المعلومات الا ان للمحكمة ان تأخذ باعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطة رغم عدوله عنه امام قاضي التحقيق وامام المحكمة متى اطمأنت اليه ووثقت به لتأييده بقرائن اخرى مما يدخل ضمن سلطتها الموضوعية التي تستقل بها مادامت تقيمه على اسس سائغة . لذا يقتضي رد أسباب الطعن المتعلقة بالتجريم وحيث يتبين من ضبط الشرطة المنظم بالسرقات موضوع هذه الدعوى ذي الرقم ۱۲/۲/ ۱۹۸۸ ان السرقتين الأول والثانية واقعة بتواريخ قبل تاريخ ۱۹۸۸/۳/۸ كما هو وارد بأقوال الطاعن والشاكين أما السرقة الثالثة فهي واقعة بعد تاريخ ۳/۸/ ۱۹۸۸ مما يجعل جرمي السرقتين الأول والثانية مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم ۱۱ لعام ۱۹۸۸ لثلث العقوبة عملاً بالفقرة / ز / من المادة الاولى منه بدلالة المادة / ٢ / منه التي لا تدخل هذا الجرم بالمستثناة منه. وحيث ان اعمال مفاعيل قانون العفو هذا له اثره على العقوبة المقررة لكل جرم وعلى العقوبة المفروضة في القرار الطعين من حيث النتيجة وحيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سهت عن أعمال مفاعيل احكام قانون العفو العام رقم ۱۱ لعام ۱۹۸۸ عن جرمي السرقتين الواقعتين قبل صدوره ويعتبر ذلك خطأ في تطبيق القانون موجبا للنقض. وحيث ان اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لهذه الناحية فقط مما يقتضي نقضه جزئيا مع بقاء حقوقه المكتسبة بالأسباب المخففة التقديرية الممنوحة له حتى لا يضار الطاعن من طعنه. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعا