تدوين حضور الخصوم في محضر الجلسة من البيانات الإجرائية الجوهرية، وإغفاله يبطِل الجلسة ويعرّض الحكم الصادر فيها للنقض.
أن عدم تدوين حضور الاطراف يشكل خللا في الاجراءات يبطل الجلسة ويعرض القرار للنقض المناقشة: أنه من الرجوع الى جلسة المحاكمة ليوم ۱۹۹۹/۱۱/۳۰ تبين أنه جرى الشروع مباشرة بالمحاكمة الوجاهية وبمثابتها والغيابية دون أن تدوين أي من الاطراف الذين قد حضروا تلك الجلسة التي جرت بحقه وحيث ان عدم تدوين حضور الاطراف يشكل خللا في الاجراءات يبطل الجلسة ويعرض القرار للنقض وحيث انه ولئن سبق لمحكمتنا رؤية القضية بقرارات ناقضة سابقة الا أن النقض كان لأسباب شكلية مما يقتضي اعادة الاضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى. ومن حيث أن النقض لهذه الناحية يتيح للجهتين الطاعنتين اثارة أسباب طعنهما مجددا أمام محكمة الموضوع. لذلك وفقا للمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي: ١ – نقض القرار المطعون فيه.