يجوز إثبات عقد الزواج الصحيح بالشهادة على المعاشرة الزوجية متى اقتنع القاضي بها، كما يمتنع على المحكمة أن تقضي بما يزيد على ما طلبه الخصوم أو ما قرروه في الدعوى.
لا يحكم لأحد بأكثر مما طلب الشهادة على المعاشرة الزوجية في دعوى العقد الصحيح كافية لاثباته المناقشة: لما كانت الشهادة على المعاشرة الزوجية في دعوى العقد الصحيح كافية لاثباته .وكان الزواج ثابتا بشهادات الشهود الذين اقتنع القاضي بشهاداتهم على المعاشرة ، كان ما جاء في الطعن من جهة اثبات الزواج مردودا . ولما كان القاضي قد حدد وقوع الزواج بتاريخ 1/4/1961 وكانت المطعون عليها نفسها قد صرحت في جلسة 2/4/1962 بأن الزواج كان قبل تسعة أشهر من تاريخ الجلسة أي في 2/7/1961. وكان لا يحكم لاحد باكثر مما ادعى به . كان الحكم مستحقا للنقض