إذا أُسند إلى الفاعل فعل واحد أو واقعة واحدة، فلا يجوز تعدد الإدانة والعقاب إلا مع بيان الأفعال المادية المميزة لكل جرم ووجه انطباق كل نص قانوني على حدة، وإلا كان الحكم مشوباً بقصور البيان والغموض ومستوجباً للنقض.
ان تطبيق ثلاث عقوبات مختلفة على فعل واحد دون بيان مدة انطباق عناصر مواد القانون على الواقعة لتتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على مدى تطبيق التعويض القانونية يصم الحكم بقصور البيان ويجعله مشوبا بالغموض ومستوجبا النقض المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قد ظهر على الطاعنين بثلاث جنح هي التدخل بالتزوير الجنحي والتدخل بالرشوة الجنحية وصرف النقود وقرر عقوبة لكل منهما ثم دعمها وتنفيذ الاشد منها. وحيث ان القرار المطعون فيه اوضح ان الفعل الذي نسب اليهما هو اخذ مبالغ نقدية من المدعي عليهما عهد وسهيل وقدماها الى الرقيب عبد القادر من اجل تجديد جواز السفر كونهما يعملان معقبي معاملات. وبما ان فعلهما بهذا الوصف ينطبق عليه جرم التدخل بالرشوة الا ان القرار المطعون فيه لم يبين الاعمال التي قام بها الطاعنان والتي اعتبر خلالها انها اقدما على جرمي التدخل بالتزوير وصرف النقود ومن حيث ان تطبيق ثلاث عقوبات مختلفة على فعل واحد دون بيان مدى انطباق عناصر مواد القانون على الواقعة لتتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على مدى تطبيق النصوص القانونية يصم الحكم بقصور البيان ويجعله مشوبا بالغموض ومستوجبا النقض هذا فضلا عن أن جرم الرشوة الجنحية مشمول بمرسوم العفو رقم ٣ لعام ۱۹۹۹ لهذا الاسباب تقرر بالاتفاق: قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.