• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة قبل اصدارها قرارها التأكد من كافة عناصر الدورية وعدم الاكتفاء بأقوال أحد عناصر الدورية وهو شاهد الدفاع الذي سمعته لوحده مما

إذا كانت واقعة الضبط تتعلق بعائدية المخدر المضبوط، وجب على المحكمة التثبت من جميع عناصر الدورية وأدلة الضبط، ولا يكفي الاعتماد على رواية عنصر واحد منها؛ وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة قبل اصدارها قرارها التأكد من كافة عناصر الدورية وعدم الاكتفاء بأقوال أحد عناصر الدورية وهو شاهد الدفاع الذي سمعته لوحده مما يجعل الحكم المطعون فيه صادرا قبل أوانه المناقشة: حيث ان المحكمة المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش ادلتها وادان الطاعن علي محمود بجرم حيازة المخدر بقصد التعاطي وعاقبته بموجب احكام المادة ٣٧ من القانون ۱۸۲ لعام ٩٦٠ ومنحه الأسباب المخففة التقديرية . وحيث ان الحكم قرر عدم مسؤولية الطاعن حسن عبد القادر ووضعه بمأوى احترازي حتى ثبوت اعفاؤه وحيث ان الحكم المطعون فيه لجهة الطاعنين على وحسن واقع في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن التي لا تعدو كونها مجادلة محاكم الموضوع في قناعتها الوجدانية التي كونتها بشكل صحيح ربما يتفق مع وقائع الدعوى وادلتها ويتعين ردها. وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها ببراءة المطعون ضده عبد الناصر من جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي على الرغم من ضبط مادة المخدر ومشاهدة الدورية للمتهم عبد القادر يرمي الصرة التي تحتوي على المخدر بعد عربه على الأرض مستندة الى أقوال شاهد الدفاع على الذي أفاد امامها بأن الدورية وجدت الصرة واقعة على الأرض وحيث أنه كان على المحكمة قبل اصدارها قرارها التأكد عائدية الصرة من كافة عناصر الدورية وعدم الاكتفاء بأقوال أحد عناصر الدورية وهو شاهد الدفاع علي الذي سمعته لوحده مما يجعل الحكم المطعون فيه صادراً قبل أوانه وأسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق بما يلي : 1. رد طعن الطاعن حسن عبد القادر موضوعاً 2. رد طعن الطاعن علي موضوع 3. نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً بفقرته /٦ / والتي تتضمن براءة المطعون ضده عبد الناصر.