• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مذكرة الدعوى لحضور الجلسة لم تكن مبلغة بشكل اصولي مما يجعل تبليغ مذكرة الدعوى باطلا وهذا يستوجب بطلان القرار المطعون فيه

يبطل التبليغ متى شابه عيبٌ إجرائيّ جوهريّ يُفقده أصوليته، ولا سيما إذا لم يثبت قيام المبلّغ بالبيانات والإجراءات التي يفرضها القانون لصحة التبليغ.

نص الاجتهاد

مذكرة الدعوى لحضور الجلسة لم تكن مبلغة بشكل اصولي مما يجعل تبليغ مذكرة الدعوى باطلا وهذا يستوجب بطلان القرار المطعون فيه . المناقشة: حيث ان مذكرة الدعوى لحضور جلسة ١٠/٣/ ١٩٩٨ الاعتراضية لم تكن مبلغة له بشكل أصولي ولان المبلغ لم يشر إلى أن المعترض غير موجود حين التبليغ إضافة إلى أنه لم يتم تسليم الشق الثاني للمختار ليتعهد بالتبليغ مما يجعل تبليغ مذكرة الدعوى باطلاً وهذا يستوجب بطلان القرار المطعون فيه مما يوجب نقض القرار . لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه.