• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على القاضي أن يبحث في توافر عناصر جرم الافتراء وثبوت علم الطاعنين ببراءة المفتري ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون اساسا

إدانة الافتراء لا تصح إلا إذا ثبت أن المشتكي أو المخبر كان عالماً ببراءة من نسب إليه الجرم، وأن استخلاص المحكمة لوقائع الدعوى يجب أن يقوم على استدلال سليم وتبيان واضح لمضمون الأدلة.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يبحث في توافر عناصر جرم الافتراء وثبوت علم الطاعنين ببراءة المفتري ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون اساسا لجرم الافتراء بل يجب توفر علم المفتري ببراءة المفتري عليه المناقشة: حيث ان قاضي الاحالة وان كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى اليه يتفق مع الوقائع والأدلة المطروحة في الدعوى وحيث أن قاضي الاحالة في دمشق انتهى بقراره المطعون فيه الى اتهام الطاعنين بجناية الافتراء الجنائي والتحريض عليه دون أن يبحث في توافر عناصر جرم الافتراء وثبوت علم الطاعنين ببراءة المفترى عليه ودون البحث عن كيفية تقديم الأخبار لعناصر الأمن ومن الذي اخبرهم بالموضوع رغم تكتم الطاعنين عليه الى ان تمت دعوتهم الى قسم الشرطة حيث اعترفت الطاعنة ميساء بما فعله والدها معها واعترف والدها المدعى بفض بكارة ابنته وحملت منه ثم اجهاضها من قبل الطبيبة سرورات التي أجرت عملية الاجهاض وحيث ان الاجتهاد هذه المحكمة استقر على أن لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منح المحاكمة ليكون اساساً الجرم الافتراء بل يجب توفر علم المفتري ببراءة المفتري عليه والطاعنة تصر في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة أن والدها هو الذي اقدم على اجراء الفعل معها وحيث ان القرار المطعون فيه اكتفى بتعداد الأدلة دون أن يوجز ما تضمنه كل دليل لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها بصورة سليمة مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من صحة القرار الطعين الذي جاء قاصرا في بيانه ويتعين نقضه موضوع لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.