• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي الاحالة كتابة الوقائع بنفسه وكذلك الأدلة لا أن يعتمد على مايدونه قاضي التحقيق بقراره لما في ذلك من تأثير على التطبييق القانوني

قرار الإحالة يجب أن يتضمن الوقائع والأدلة بصياغة القاضي ذاته، لا نقلاً عن قاضي التحقيق، لأن التكييف القانوني السليم يقوم على عرض مستقل ودقيق للوقائع والأدلة في القرار.

نص الاجتهاد

على قاضي الاحالة كتابة الوقائع بنفسه وكذلك الأدلة لا أن يعتمد على مايدونه قاضي التحقيق بقراره لما في ذلك من تأثير على التطبييق القانوني من جهة ولاحتمال خطأ قاضي التحقيق بذكر الوقائع بشكلها الصحيح المناقشة: حيث أن على قاضي الاحالة كتابة الوقائع بنفسه وكذلك الأدلة لا أن يعتمد على ما يدونه قاضي التحقيق بقراره لما في ذلك من تأثير على التطبيق القانوني من جهة ولاحتمال خطأ قاضي التحقيق بذكر الوقائع بشكلها الصحيح . وعدم ايراد بعض الأدلة المتوفرة بالقضية من جهة أخرى ما يتعين معه نقض القرار المطعون في موضوعاً لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.