• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة وكفايتها وان كانت من الامور الموضوعية التى تعود تقديرها لمحاكم الاساس الا ان المحكمة ملزمه بأن تورد في الحكم جميع الأدلة

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، بل تلتزم ببيان جميع الأدلة المطروحة ومناقشتها والموازنة بينها تسبيباً كافياً، وإلا شاب حكمها القصور ومخالفة القانون.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة وكفايتها وان كانت من الامور الموضوعية التى تعود تقديرها لمحاكم الاساس الا ان المحكمة ملزمه بأن تورد في الحكم جميع الأدلة القائمة ثم تناقش ماجاء فيها وتوازن بينها ثم تبين الأسباب التي حدت بها للأخذ ببعضها ورد البعض الآخر المناقشة: حيث ان الجرم السند للمحكوم عليه محمد احمد هو مواصفات لمادة الدقيق المنصوص عنها بالمادة ٤ من قانون ١٥٨ لعام ١٩٦٠ بدلالة المواصفة رقم ۱۹۲ لعام ۱۹۸۷ بالقرار رقم ٣٢لعام ۱۹۸۷ الصادر عن وزير الصناعة وحيث ان القرار المطلوب نقضه بأمر خطي من السيد وزير الدفاع قضى بالحكم عليه لمدة شهر ونصف بعد منحه الاسباب المخففة التقديرية اضافة الى الحكم بإشهار خلاصة الحكم واغلاق محله لمدة اسبوع واحد.وحيث تبين من الاطلاع على اوراق الملف ان المحكوم عليه المذكور قد نظم بحقه الضبط التمويني رقم ٢٦٩٣٦ تاريخ ٩٩٩/٥/٩ وانه صرح بالضبط ان مصدر الدقيق هو مطحنة العك ولاحقا لذلك تنظيم الضبط التمويني رقم ٣٠٤٩٣١ بحق صاحب المطحنة المدعو نهاد العك وانه في كلا الضبطين المنظمين جرى تحليل عينات من الدقيق. وبما ان الدعوى العامة حركت لاحقا بمواجهة صاحب المطحنه العك والذي صدر القرار بعدم مساءلته الا ان الاوراق والوثائق المتعلقة به وهي الضبط التمويني وشهادة التحليل الوارد ذكرها بالضبط ورقمها ۱۸۷۳ تاريخ ٧/١٩/ ٩٩٩ والغير موجودة في اضبارة الدعوى لم يورد ذكرها في قرار الحكم ضمن ادلة الدعوى ولم توضع موضع المناقشة التي يمكن من خلالها التأكد من صحة دفع المحكوم عليه لجهة مصدر الدقيق وتحديد نوعيته بالمقارنة مع شهادة التحليل الثانية وامكانية تطابق الشهادتين او اختلافهما وبما لذلك من تأثير في تكوين القناعة سيما وان المحكوم عليه قد اكد في ملف له امام المحكمة ان مصدر الدقيق لديه هو مطحنة العك ومن حيث ان تقدير الادلة وكفايتها وان كانت من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحاكم الاساس الا ان المحكمة ملزمة بأن تورد في الحكم جميع الادلة القائمة ثم تناقش ما جاء فيها وتوازن بينها ثم تبين الاسباب التي حدت الى الاخذ ببعضها ورد البعض الآخر. وان عدم اضافة الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل وعدم مناقشة كافة الادلة لا يسمح لمحكمة النقض بممارسة رقابتها مما يصم الحكم بمخالفة القانون وتصدر المناقشة وسبق الاوراق ويعرضه للنقض. لذلك القرار بالاتفاق قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه