• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الوكيل في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي المتضمن الحبس لا يغني عن حضور المعترض بالذات واقراره الاعتراض

في الاعتراض على الحكم الغيابي إذا كان الحكم مشتملاً على الحبس، فإن صحة السير في الاعتراض تقتضي حضور المعترض بالذات وإقراره الاعتراض، ولا يقوم تبليغ الوكيل مقام هذا الحضور الشخصي والإقرار.

نص الاجتهاد

تبليغ الوكيل في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي المتضمن الحبس لا يغني عن حضور المعترض بالذات واقراره الاعتراض المناقشة: ان تبليغ الوكيل في دعوى الاعتراض عن الحكم الغيابي المعاقب عليها بالحبس لا يغني عن حضور المعترض بالذات واقراره الاعتراض وابلاغه أصولا مما يجعل رد الاعتراض شكلا في غير محله القانوني ويتعين النقض وهذا النقض يتيح للطاعن ایراد دفوعه مجددا لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم موضوعاً