• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاستيلاء على عقار أو جزع منه هو من الجرائم الآنية الجنحوية الوصف تسقط دعوى الحق العام بها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ووضع اليد

إذا كان الفعل المجرَّم استيلاءً على عقار أو جزء منه، وكان من الجرائم الآنية الجنحوية الوصف، فإن تقادم دعوى الحق العام يُبحث انطلاقاً من تاريخ وقوع الفعل ووضع اليد، ولا يصح تقريره دون التثبت من هذا التاريخ بدقة.

نص الاجتهاد

إن الاستيلاء على عقار أو جزع منه هو من الجرائم الآنية الجنحوية الوصف تسقط دعوى الحق العام بها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ووضع اليد الذي لابد من التأكد من تاريخه لبحث موضوع التقادم وبدئه وعدم تحقق محكمة الموضوع من ذلك يجعل قرارها سابقا لأوانه المناقشة: حيث أن الاستيلاء على عقارا أو جزء منه هو من الجرائم الآنية الجنحوية الوصف وتسقط دعوى الحق العام بها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ووضع اليد الذي لابد من التأكد من تاريخه لبحث موضوع التقادم وبدئه مما يجعل محكمة الموضوع في عدم تحققها مما ذكر بقرارها سابقاً لأوانه معتلاً في التطبيق مع ملاحظة التقادم في حال ثبوته ولا يحجب حق المدعي بالمطالبة بإقامة دعوى مستقلة بحقها مدنياً استناداً لنص المادة ٩٢٦ قانون مدني مما تنال اسباب الطعن من القرار المطعون فيه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.