لا يجوز ردّ الاستئناف أو ترتيب أثرٍ إجرائي على تبليغٍ غير ثابت الصحة، ولا سيما إذا كان التبليغ بطريق الإلصاق ولم يُنظم المحضر اللازم لإثباته؛ وإغفال التحقق من ذلك يعيب الحكم بقصور التعليل ويوجب نقضه.
ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين ردت استئناف الطاعن لم تتأكد من صحة سند التبليغ لان التبليغ جرى وفق م 23 أصول مدنية والمحضر لم ينظم محضرا بالصاق البيان على باب موطن المطلوب تبليغه لذلك جاء الحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه . المناقشة: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ /١٩٩٩/٩/٢٣ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۹/۱۱/۲۲ وبرقم ۱۰۳۸۲ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حين ردت استئناف الطاعن لم تتأكد من صحة سند التبليغ لأن التبليغ جرى وفق المادة ٢٣ أصول مدنية والمحضر لم ينظم محضرا بالصاق البيان على باب موطن المطلوب تبليغه لذلك جاء الحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع: ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.