عند تعدد الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم مختلفة، تختص المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير بالنظر في طلب إدغام العقوبات، ويكون التنفيذ للعقوبة الأشد دون سواها.
ان أحكام المادة 204 عقوبات قد نصت على تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها وإذا كانت الأحكام صادرة عن محاكم مختلفة فإن المحكمة التى أصدرت الحكم الأخيرالمختص للفصل في طلب الادغام بصرف النظر كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد والأخف وهي المكلف في بحث الادغام المناقشة: حيث يتبين من أوراق الدعوى ان الطاعن عدنان قد ارتكب جرم السلب بالعنف وصدر بحقه حكماً بتاريخ ٢/٢٤/ ٢٠٠٠ من قبل محكمة جنايات ريف دمشق يتضمن وضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف كما انه حكم من قبل ذلك وبتاريخ ٣١/ ٨ / ۲۰۰۰ من قبل محكمة الأمن الاقتصادي تضمن حبسه خمس سنوات . وحيث أن الطاعن قد تقدم الى محكمة جنايات ريف دمشق يطلب دغم العقوبتين بعقوبة واحدة إلا أن المحكمة ردت طلبه وحيث أن الطاعن يطلب في اسباب طعنه بدغم العقوبتين بعقوبة واحدة عملا بأحكام المادة ۲۰٤ عقوبات وحيث أحكام المادة ٢٠٤ عقوبات قد نصت على تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها وإذا كانت الأحكام صادرة عن محاكم مختلفة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير المختص للفصل في طلب الادغام بصرف النظر كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد والأخف وهي المكلفة في بحث الادغام . وأثناء المحاكمة أو بعدها وحيث ان محكمة جنايات ريف دمشق قد ردت طلب الطاعن في دغم عقوبتيه بعقوبة واحدة وحيث ان هذه المحكمة تری دغم هذه القضية الصادرة عن محكمة جنايات ريف دمشق بالعقوبة الصادرة عن محكمة الأمن الاقتصادي عملاً بأحكام المادة ٢٠٤ عقوبات . لذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار المطعون فيه لجهة الادغام فقط واضافة فقرة حكمية حادية عشرة عليه على الشكل التالي : 1. دعم العقوبة الصادرة عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق بالعقوبة الصادرة بحق الطاعن من قبل محكمة الجنايات ريف دمشق رقم أساس ٣٠٨ رقم قرار ٤١ لعام ۲۰۰۰ المتضمنة ووضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف كونها الأشد 2. تصديق باقي الفقرات الحكمية للحكم النافذ.