• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجراءات طلب اعادة المحاكمة تختلف عن اجراءات الاعتراض على الحكم وحالة طلب اعادة المحاكمة لا تجرى الا بموافقة وزير العدل

طلب إعادة المحاكمة له نظام إجرائي مستقل عن الاعتراض، ولا يُقبل السير فيه إلا متى توافرت الموافقة القانونية اللازمة من وزير العدل؛ وأي ردٍّ للطلب بغير معالجة هذا القيد الجوهري يُعدّ سبباً لنقض القرار.

نص الاجتهاد

اجراءات طلب اعادة المحاكمة تختلف عن اجراءات الاعتراض على الحكم وحالة طلب اعادة المحاكمة لا تجرى الا بموافقة وزير العدل المناقشة: وحيث انه لا يجوز بإعادة المحاكمة رد الطلب لعدم الغياب وكان هناك سبب وجيه وقانوني وهو ان حالة اعادة المحاكمة هذه لا تجرى الا بمواقفة وزير العدل وهذا وفض هذا الطلب وهو السبب الاجدر بان ترد الدعوى بموجبه وحيث ان ذلك يجعل القرار مصابا بمطاعن النيابة العامة. لذلك. تقرر بالإجماع نقض القرار.