وجوب تعيين مترجمٍ قانونيٍّ عند عدم إتقان المتهم أو الشاهد العربية، مع تحليفه اليمين، وتترتب البطلان على مخالفة هذا الضمان الإجرائي.
اذا كان المتهم او الشهود او احدهم لايحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لايقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين ان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة واذا لم تراع احكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة . المناقشة: من حيث يتبين من ملف الدعوى ومن محضر استجواب الطاعن امام قاضي التحقيق ان الطاعن المحكوم عليه من الجنسية الهندية ولا يجيد اللغة العربية بدليل استعانة قاضي التحقيق بمترجم حين استجوابه ولم يذكر من اي لغة تمت الترجمة الى اللغة العربية نظرا لتعدد اللغات في الهند ومن حيث ان المادة ۳۰۲ من قانون الأصول الجزائية قد نصت على انه اذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين أن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة واذا لم تراع احكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع احكام هذه المادة وذلك بدءا من استجواب المتهم الطاعن امام رئيس المحكمة في ۱۹۹۸ والجلسة الأول جلسة النطق بالحكم. فاستجواب المتهم أمام رئيس المحكمة وفي الجلسة الأول والثانية حضر مع المتهم مترجمة لم يشر الى عمرها ولا الى تحليفها اليمين القانونية ومضت بقية جلسات المحاكمة ومنها جلسة سماع الشهود والنطق بالحكم وجرت بدون ترجمان عن المتهم. مما يؤدي الى بطلان اجراءات المحاكمة الجارية عملا بالمادة ٣٠٣ من الأصول الجزائية وحيث أن بطلان اجراءات المحاكمة يورث بطلان الحكم ايضا لأن ما بني على الباطل فهو باطل وموجبا للنقض لمخالفته احكام القانون مما يقتضي نقض الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه بسبب بطلان اجراءاته