إذا خولفت قواعد الأصول الخاصة بمحاكمة الأحداث، ولا سيما ما يتعلق بعلنية الجلسة أو سريتها، عُدّ ذلك عيباً إجرائياً من النظام العام يوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن قواعد الأصول في قضايا الأحداث من النظام العام و إن مخالفتها يشكل خللاً في الإجراءات يوجب النقض المناقشة: حيث ان جلستي المحاكمة ١١/١/ ٩٩٩ و ٩٩٩/١١/١٥ جرت بصورة علنية خلافا لإحكام المادة / ٤٩ من قانون الاحداث الجانحين فقرة / أ/ . وحيث ان قواعد الأصول في قضايا الاحداث من النظام العام وان مخالفتها يشكل خللا في الاجراءات يوجب النقض وان النقض هذه الناحية يتيح للجهة الطاعنة أثارة اسباب طعنها مجددا امام محكمة الموضوع. لذلك وفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي: نقض القرار المطعون فيه