• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينطبق على الهوية العسكرية وصف الشئ المنقول سواء كان ماديا أو غير مادي لان لا قيمة مادية او مالية لهذه الهوية حتى يحكم رهنها وذلك بسبب

لا يثبت رهن الشيء إلا إذا كان مما يصح بيعه والتنفيذ عليه واستيفاء الدين من ثمنه، وكان ذا قيمة مادية أو مالية قابلة للتصرف. أما الهوية العسكرية فلا تنطبق عليها هذه الأوصاف، فلا تصلح محلاً للرهن ولا تقوم بها مسؤولية رهن أشياء الجيش.

نص الاجتهاد

لا ينطبق على الهوية العسكرية وصف الشئ المنقول سواء كان ماديا أو غير مادي لان لا قيمة مادية او مالية لهذه الهوية حتى يحكم رهنها وذلك بسبب ان تسليم الشئ المادي الى الدائن المرتهن وممارسة حق حبسه او حيازته يتم بغية تسهيل التنفيذ عليه بطريقة بيعه واستيفاء الثمن وحيث انه لا يمكن التصرف بالهوية العسكرية او بيعها بقصد استيفاء الثمن والذي تم الرهن من اجله في حال عدم وفاء الالتزام من قبل الراهن المناقشة: لما كانت وقائع الدعوى تشير الى ان الطاعن المجند مفيد علي كان يقود عربته العسكرية حيث اصطدمت بعربة خاصة اخرى يقودها مرهف وقد حصلت اضرار بالعربة المدنية وتعهد الطاعن الطرف العسكري بإصلاح العربة المدنية ووضع هويته العسكرية على سبيل طمأنة السائق المدني اعرابا عن نيته بإصلاح عربته المتضررة وحيث ان جنوح المحكمة العسكرية الى الحكم على الطاعن العسكري بالحبس لمدة سنة واحدة من جرم رهن اشياء الجيش وهى هوية الطاعن الهوية العسكرية وحيث تبين من مجريات التحقيق بأن الطاعن لم يقصد رهن هويته العسكرية وان الحكم على الطاعن بجرم رهن اشياء الجيش كان مخالفا الى تأويل القانون وتطبيقه حيث انه لا ينطبق على الهوية العسكرية وصف الشيء المنقول سواء كان ماديا او غير مادي لأنه لا قيمة مادية او مالية لهذه الهوية حتى يمكن رهنها وذلك بسبب ان تسليم الشيء المادي الدائن المرتهن وممارسة حق حبسه ام حيازته يتم بغية تسهل التنفيذ عليه بطريقة بيعه واستيفاء الدين من ثمنه وحيث انه لا يمكن التصرف بالهوية العسكرية او بيعها بقصد استيفاء لثمن والذي تم الرهن من اجله في حال عدم وفاء الالتزام من قبل الراهن اضافة الى انه لا يوجد في القضية عقد رهن رسمي بالمعنى القانوني مما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء مجانيا للصواب ويتعين نقضه لذا تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعا