• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة ثبتت غياب الطاعن دون ان تحدد الساعة التي تم فيها فتح الجلسة وحيث ان صحة التمثيل من النظام العام مما يجعل تثبيت الغياب مخالفا

إذا لم تُبيّن المحكمة ساعة افتتاح الجلسة عند تثبيت غياب الخصم، وكان التحقق من صحة التمثيل من النظام العام، فإن تثبيت الغياب يكون مخالفاً للقانون ويترتب عليه بطلان الإجراءات وبطلان الحكم الصادر استناداً إليها أو اعتباره سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

ان المحكمة ثبتت غياب الطاعن دون ان تحدد الساعة التي تم فيها فتح الجلسة وحيث ان صحة التمثيل من النظام العام مما يجعل تثبيت الغياب مخالفا للقانون والحكم المطعون فيه صادر قبل اوانه . المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٩٩٩/٩/٢٠ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩/١١/٢ وبرقم ٩٩٦٤ المتضمنة طلب رده موضوعا ومراعاة العفو رقم ٣ لعام ۹۹۹ وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان المحكمة ثبتت غياب الطاعن دون أن تحدد الساعة التي تم فيها فتح الجلسة وحيث ان صحة التمثيل من النظام العام مما يجعل تثبيت الغياب مخالفا للقانون والحكم المطعون فيه صادر قبل أوانه كما أن النيابة لم تتقدم للمطالبة وكررت ليست بمطالبة ولا تستقيم المحاكمة بدون مطالبة النيابة العامة مما يتعين نقض الحكم لاستناده إلى اجراءات باطلةلذلك تقرر بالإجماع: ١ – نقض الحكم المطعون فيه.