• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى الاعتداء على العرض فإن المجني عليه فيها يعتبر شاهدا رئيسيا يجب دعوته للاستماع الى شهادته اظهار للحقيقة حتى وان لم يكن مسمى من قبل

في دعاوى الاعتداء على العرض تُعدّ المجني عليها شاهداً رئيسياً يجب الاستماع إلى شهادتها حتى لو لم تُسمَّ من النيابة العامة، ولرئيس محكمة الجنايات أن يتخذ من تلقاء نفسه كل تدبير يراه موصلاً لاكتشاف الحقيقة. كما أن التناقض بين الأسباب والمنطوق والقصور في مناقشة الوقائع والأدلة يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

دعاوى الاعتداء على العرض فإن المجني عليه فيها يعتبر شاهدا رئيسيا يجب دعوته للاستماع الى شهادته اظهار للحقيقة حتى وان لم يكن مسمى من قبل النيابة العامة كشاهد للحق العام ولرئيس محكمة الجنايات سلطة يكون له الحق بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة عملا بالمادة 265 من الاصول الجزائية . المناقشة: النظر في طعن النيابة العامة: من حيث انه من المقرر انه ينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب فيما بين الوقائع التي يستثبتها الحكم والمنطوق لأن القرار القضائي وحدة متكاملة وحيث ان هناك تناقض فيما بين الوقائع التي استنبها القرار الطعين والتي جاء فيها فأمسك بها وشدها الى داخل الغرفة فمزق ثوبها من كتفها محاولا ادخالها الغرفة واغلاق الباب عليها لاغتصابها لكنها صرخت تستغيث عندها جاء شقيقها حوران. وبين منطوق الحكم الذي اعتبر فعل المطعون ضده مداعبة وفق المادة / ٥٠٥ / مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالغموض والقصور الموجب للنقض لهذا السبب وحيث انه اضافة لذلك فانه كان تقدير الوقائع والأدلة يعود الى محكمة الموضوع حسب قناعاتها الوجدانية الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير. وحيث ان القرار الطعين في باب الوقائع وفي باب المناقشة قد استثبتت بما لا يدع مجالا للشك وحضور المتهم حسين الى منزل المجني عليها ريما مستغلا غياب زوجها حيث دخل المتهم الى الغرفة وشد المجني عليها ريما من ثوبها مما ادى الى تمزقه من كتفها. ويستمر القرار بعد ذلك بالقول ( وحيث انه لم يلامس عورتها ما يجعل فعله يشكل بحقه جرم الفعل المنافي للحياء وفق المادة / ٥٠٥/ عقوبات وحيث ان القرار الطعين بتعليله هذا قد جاء مشوبا بفساد الاستدلال وبالقصور في مناقشة أفعال الشروع بالجرم كما اوضحها الاجتهاد المستقر وعلى ضوء الأفعال الصادرة عن المطعون ضده والمليئة بالأدلة المتوفرة مما يقتضي نقض الحكم لهذا السبب أيضا وحيث انه من المقرر ايضا انه في دعاوى الاعتداء على العرض فإن المجني عليه فيها يعتبر شاهدا رئيسيا يجب دعوته للاستماع الى شهادته اظهار للحقيقة حتى وان لم يكن مسمى من قبل النيابة العامة كشاهد للحق العام ولرئيس محكمة الجنايات سلطة يكون له الحق بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة عملا بالمادة ٢٦٥ الأصول الجزائية. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تدع المجني عليها للاستماع اليها بصفة شاهدة مما يجعل القرار الطعين مشوبا بالقصور الموجب للنقض وحيث ان اسباب طعن النيابة العامة أضحت تنال من القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه. النظر في طعن المحكوم عليه من حيث ان طعن المحكوم عليه حسين انها ينصب على طلب براءته من الجرم المسند اليه . وحيث انه ولمآل ما أوردنا بصدد مناقشة طعن النيابة العامة فإن طعن المحكوم عليه مستوجبا للرد على أن يتاح له ابداء ما يراه من دفوع أمام المحكمة مجددا بعد النقض. ولذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه بسبب طعن النيابة العامة