إذا كان سند الأمانة صادراً ضمن علاقة تجارية بين طرفين متعاملين كتجار، جاز للمحكمة بحث البينة المعاكسة والوثائق المتبادلة للتحقق من حقيقة المبالغ وسببها وطبيعة الالتزامات، ولا يكتفى بالسند وحده على إطلاقه.
إن سند الأمانة يمكن اعتماده إلا إذا كانت العلاقة تجارية فيمكن بحثها وسماع البينة المعاكسة بين أطراف السند كتجار متعاملين وبحث الوثائق المتبادلة بينهما المناقشة: حيث أن سند الأمانة يمكن اعتماده إلا إذا كانت العلاقة تجارية فيمكن بحثها وسماع النية المعاكسة بين أطراف السند كتجار متعاملين وبحث الوثائق المتبادلة بينهما. وحيث أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده أساسها عقد الاتفاق (علاقة تجارية ) وسند الأمانة والسحب وهي ضمانات والتزامات عقد الاتفاق وأنه لابد من التحقق من المبالغ الواردة فيها وسببها ومن أجل الالتزامات وهل هناك دعاوى مدنية بنفس الموضوع أو قرارا قضائياً ووثائق تؤكد نوعية العلاقة طالما توافرت الأدلة والوثائق التجارية بين الطرفين ولابد من التحقق منها ومن الصفة في التعامل وسببها لأنها في ذلك امكانية بحث السند من عدمه والعلاقة بسببه لأثارة هذه الوثائق مما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء سابقاً لإدانة مشوباً بفساد التعليل جديراً بالنقض . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.