البتّ في سلامة المدارك والعقل وأثرها في المسؤولية القضائية يتطلب خبرة فنية طبية مختصة، ولا يغني عنه التقدير القضائي المباشر أو الملاحظة الشخصية للمحكمة.
ان تقدير المسؤولية عن مدارك وعقل الانسان يعود لخبرة فنية طبية ولا تستطيع المحكمة تقديرها المناقشة: حيث ان تقدير المسؤولية عن مدارك وعقل الانسان يعود لخبرة فنية طبية ولا تستطيع المحكمة تقديرها بالنظر والحركات كما هو عليه القرار مما يجعل عرضة لما قدمته النيابة من مطعن وجيه واستلزم نقضه. لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار لإعادته الى محوره القانوني.