• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أتعاب المحاماة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

تقدير أتعاب المحاماة يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بوصفه من مسائل الواقع.

نص الاجتهاد

إن تقدير أتعاب المحاماة يستقل به قاضي الموضوع