• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النيابة العامة لم تطعن وانما الطعن واقع من قبل المحكوم عليه مما يجعل الوصف الجنحوي لفعل الطاعن حقا مكتسبا لا يجوز تجاوز الى وصف اشد

عند انفراد المحكوم عليه بالطعن، يكتسب الوصف الأخف الذي انتهى إليه الحكم حقاً لا يجوز الإضرار به بتشديد الوصف في مرحلة الطعن، كما يتعين على المحكمة تطبيق القانون الأصلح أو العفو العام اللاحق إذا انطبق على الواقعة.

نص الاجتهاد

ان النيابة العامة لم تطعن وانما الطعن واقع من قبل المحكوم عليه مما يجعل الوصف الجنحوي لفعل الطاعن حقا مكتسبا لا يجوز تجاوز الى وصف اشد نتيجة لطعنه المناقشة: من حيث تبين من ملف الدعوى أن محكمة جنايات ادلب بقرارها المطعون فيه الفقرة الرابعة منه قد حكمت بتنزيل فاعلية المتهم مالك من جناية قتل ابنته حفيظة التي لم تتم الخامسة من عمرها بالمادة ٥٣٤ ف ٢ عقوبات الى جنحة القتل بالعذر المخفف الناجم عن سورة الغضب الشديد وحبسه لمدة سنة واحدة وحيث ان النيابة العامة لم تطعن بهذا القرار وانما الطعن على هذه الفقرة الحكمية واقع من قبل المحكوم عليه مالك مما يجعل الوصف الجنحوي للفعل الطاعن حقاً مكتسباً لا يجوز تجاوز الى وصف اشد نتيجة لطعنه وحيث ان الوصف الجنحي لفعل المتهم يجعل جرمه هذا مشمولا بأحكام مرسوم العفو العام رقم ٣ تاريخ ۱۹۹/۷/۱۲ والذي صدر بعد تاريخ الحكم. وحيث انه على المحكمة اذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقص الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى عملا بالمادة ٣٥٣ من الأصول الجزائية. مما يستوجب نقض الفقرة الرابعة من الحكم المطعون فيه تجاه الطاعن لأعمال مفاعيل مرسوم العفو رقم ٣ لعام ١٩٩٩ على فعله لذلك وعملا بالمادة ٣٥٣ اصول جزائية تقرر بالإجماع . ۱ – نقض الفقرة الحكمية الرابعة من القرار المطعون فيه لأعمال مفاعيل مرسوم العفو رقم ٣ لعام ۱۹۹۹ عليها.