يجب أن يثبت في محضر الجلسة أو أوراق الدعوى تاريخ ورقم قرار ندب القاضي الذي تولّى رئاسة الهيئة؛ فإذا خلا الحكم من ذلك وقع خلل في تشكيل المحاكمة يوجب النقض.
عدم ذكر تاريخ ورقم القرار القاضي بندب القاضي يشكل خللا في تشكيل المحاكمة المناقشة: حيث تبين من تدقيق الاضبارة ان جلسة المحاكمة ليوم /۹۹۹/۱۱/۱۷ شكلت برئاسة القاضي باسل تركاوي دون ذكر رقم قرار الندب وتاريخه وان جلسة المحاكمة ليوم ٢/١/ ٢٠٠٠ شكلت برئاسة القاضي ايمن دقاق دون ذكر رقم قرار الندب وتاريخه ايضا. وحيث ان عدم ذكر تاريخ ورقم القرار القاضي بندب القاضي يشكل خللا في تشكيل المحاكمة (القاعدة ١١١٦ القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية ص (٥٩). الامر الذى يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث ان النقض لهذه الناحية يتيح للجهة الطاعنة اثارة اسباب طعنها مجددا امام محكمة الموضوع. لذلك. وخلافا لمطالبة النيابة العامة. تقرر بالإجماع ما يلي: نقض القرار المطعون فيه.