• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دفع السلفة ولو امام محكمة الاستئناف يوجب البحث بالحق الشخصي والمحكمة لم تبحث الحق الشخصي جاء حكمها سابق الأوان ويتعين نقضه

وجوب بحث الحق الشخصي متى دُفعت السلفة في أي مرحلة كانت من مراحل الاستئناف، وعدم الفصل فيه يعيب الحكم بسبق الأوان ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان دفع السلفة ولو امام محكمة الاستئناف يوجب البحث بالحق الشخصي والمحكمة لم تبحث الحق الشخصي جاء حكمها سابق الأوان ويتعين نقضه . المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۱/۱۱/ ۱۹۹۹ وبرقم ۱۰۰۱ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي حيث ان دفع السلفة ولو أمام محكمة الاستئناف يوجب البحث بالحق الشخصي والمحكمة التي لم تبحث الحق الشخصي جاء حكمها سابق الأوان ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.