إن منح الأسباب المخففة التقديرية دون مراعاة طبيعة الجرم وملابساته، ولا سيما جسامة الفعل ووجود ادعاء شخصي، يُعدّ خطأً في تطبيق القانون والتعليل يبرر نقض القرار جزئياً فيما يتعلق بالعقوبة.
ان محكمة الأساس منحت الأسباب المخففة التقديرية دون أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرم الذى ارتكبه اضافة الى وجود ادعاء شخصي الأمر الذي يتوجب عليه عدم منح الأسباب المخففة التقديرية مما يجعل أسباب عن النيابة العامة أن تنال من القرار المطعون فيه وعرضه للنقض الموضوعي الجزئي وبما يخص مقدار العقوبة المناقشة: حيث ان محكمة الجنايات بدمشق قد سردت وقائع هذه القضية وناقشت ادلتها بشكل قانوني سليم، واعتماداً منها على قناعتها الوجدانية ، واتباعاً للنقض ، فكان ما انتهت اليه من نتيجة باتهام المطعون ضده احمد بجناية القتل القصد عملاً بأحكام المادة ٥٣٢ عقوبات ، معللة ذلك تعليلاً صحيحاً مبيناً على حسن الاستدلال وسلامة التقدير له ما يؤيده في ملف الدعوى وان مقدار التعويض كاف لجبر الضرر وحيث ان القرار المطعون فيه كان في محله القانوني فإن اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه من حيث التوصيف القانوني لفعل المطعون ضده وحيث أن هذه الهيئة وهي تنظر في القضية للمرة الثانية تجد ان الأسباب المخففة التقديرية انما ترتكز على اسس ثابتة تستند على ظروف الجريمة واسبابها وحيث وان كانت من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأساس إلا انها داخلة تحت تمحيص هذه المحكمة للنظر في سلامة الاستدلال والتعليل أو في مدى حسن تطبيق احكام القانون . وحيث أن محكمة الأساس منحت المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية دون أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرم الذي ارتكبه ضده واقدامه على قتل انسان لم يرتكب عمل يعاقب عليه القانون واطلاق النار عليه من الخلف وهو في عمله الذي يعيش منه اضافة الى وجود ادعاء شخصي الأمر الذي يتوجب عليه عدم منح الأسباب المخففة التقديرية للمطعون ضده أحمد ، مما يجعل اسباب طعن النيابة العامة ان تنال من القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض الموضوعي الجزئي وبما يخص مقدار العقوبة وحيث ان النقض للمرة الثانية فانه يتوجب الحكم في الدعوى عملا بالمادة ٣٥٨ اصول جزائية عليه تقرر المحكمة بالإجماع : 1. نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وجزئياً وفيما يخص الفقرة الثانية فيه وابدالها بالشكل التالي 2. معاقبة المتهم المذكور أحمد يحيى بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة مع حساب مدة توقيف المتهم لصالح هذه القضية، ورد ما عدا ذلك من طعن وفيما يخص باقي الفقرات الحكمية الواردة في الحكم المطعون فيه.