• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لازما ان يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من احراز المادة المخدرة مصدرة الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه بل يكفي

يجوز للمحكمة أن تستدل على القصد الخاص في إحراز أو نقل المادة المخدرة من ظروف الواقعة وعناصرها دون أن يكون الدليل صادراً من المتهم المحرز نفسه، ويكفي أن تؤدي الملابسات إلى استنتاج قصد الاتجار أو النقل بقصد الاتجار. ولا يلزم لإثبات قصد الاتجار قيام دليل على وجود بائع ومشتري على نحو مباشر.

نص الاجتهاد

ليس لازما ان يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من احراز المادة المخدرة مصدرة الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه بل يكفي في ذلك ان تستقي الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى او تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لانتاجه وان نقل المطعون ضده هذه الكمية الكبيرة من الحشيش المخدر وهي موضوعة ضمن اكياس صغيرة متساوية تزيد عن حاجة استعمال شخص لعدة فصول وما ذهبت اليه المحكمة بقرارها الطعين ( من ان قصد الاتجار لابد من اثباته من وجود بائع ومشتري انما هي قول مجانب للصواب ) المناقشة: حيث انه وان كان تقدير الوقائع والادلة واستخلاص النتائج من صلاحية محكمة الموضوع الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير ويعود لمحكمة النقض مراقبة ذلك، وحيث انه من الثابت من ملف القضية انه بتاريخ ١٩٩٥/١١/١ استوقفت دورية من الجمارك بالقرب من مركز فحص السيارات بعدرا السيارة السائحة التي يقودها المطعون ضده محمد دياب بن موسى وعثر معه في التابلو على كمية اثنان كيلو غرام ومائتين غرام من الحشيش المخدر مقسمة الى اثني عشرة قطعة متساوية على شكل أكياس صغيرة وقد اعترف في حينها انه يقوم بنقل هذه الكمية لصالح شخص بالأجرة لإيصالها الى المنطقة الصناعية بدمشق بقصد الاتجار حيث يسلمها له هناك وقد جلبها من بلدة معلولا ثم عاد بالتحقيق القضائي معه ليقول بأن هذه الكمية لاستعماله الشخصي خلال فصل الشتاء. وحيث ان هذه الواقعة ثابتة ولا جدال فيها كما انه ثبت بالخبرة الفنية ان هذه المادة مادة الحشيش المخدر وحيث ان المطعون ضده قد اعترف في الضبط المنظم من قبل مفرزة الجمارك بأنه ينقل هذه الكمية لصالح شخص بأجر متفق ويسلمها الى هذا الشخص في المنطقة الصناعية بدمشق وانه لم يدع بأن هذه الاقوال انتزعت منه بالشدة وانما ادعى امام قاضي التحقيق بأن اقواله امام فرع مكافحة المخدرات هي التي انتزعت منه بالشدة. وبالرغم من ذلك فانه ليس لازما ان يكون استدلال لمحكمة على القصد الخاص من احراز المادة المخدرة مصدرة الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه بل يكفي في ذلك ان تستقي الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى او تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه محكمة النض المصرية الدائرية الجنائية القضية رقم ۱۹۳ جلسة ٩٥٦/٤/١٦ مجموعة احكام النقض ص وحيث ان نقل المطعون ضده هذه الكمية الكبيرة من مادة الحشيش المخدر والتي بلغت اثنان كيلو غرام ومائتين غرام وهي موضوعة ضمن اكياس صغيرة متساوية عددها اثني عشر كيساً لا يدل ابداً على انها بنية الاستعمال الشخصي هذه الكمية التي تزيد عن حاجة استعمال الشخص لعدة فصول وليس لفصل واحد فقط كما يزعم المطعون ضده. وحيث ان ما ذهبت اليه المحكمة بقرارها الطعين من ان قصد الاتجار لابد من اثباته من وجود بائع ومشتري وهنا لم يتوفر المشتري لهذه المادة من المتهم محمد دياب انما هو قول مجانب للصواب. وحيث ان القرار المطعون فيه والذي قضى بإعلان براءة المطعون ضده من جرم الاتجار بالمخدرات والنقل بقصد الاتجار قد جاء مشوباً بفساد الاستدلال والخطأ في الاستنتاج واستخلاص النتائج والبعد عن التطبيق القانوني السليم وحيث ان طعن النيابة العامة تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه موضوعا بسبب طعن النيابة العامة.