يشترط للحكم على الولي بالتكافل والتضامن مع الحدث أن يكون قد دُعي في الدعوى بوصفه مسؤولاً بالمال على أساس ادعاء شخصي مدفوع السلفة، مع سماع دفاعه، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.
لا يجوز الحكم على الولي بالتكافل والتضامن مع الحدث الا بعد دعوته كمسؤول بالمال بناء على ادعاء شخصي مدفوع السلفة المناقشة: حيث انه لا يجوز الحكم على الولي بالتكافل والتضامن مع الحدث الا بعد دعوته كمسؤول بالمال بناء ادعاء شخصي مدفوع السلفة وسؤاله للدفاع عن نفسه والا اعتبر ذلك تقصيرا طال القرار وضعضعه الطعن كما هو حال قرارنا الطعنين مما يستدعي النقض. لذلك تقرر بالإجماع: نقض القرار