العبرة في مصادرة الأمانة بكونها أداة جرمية أو مستعملة كفاية مع الجرم؛ فإن انتفت هذه الصفة وجب ردّها وفق الأصول، وعلى المحكمة أن تفصل في شأنها في الحكم النهائي صراحةً منعاً لبقائها معلّقة ضمن أمانات الدعوى.
ان اية امانة تصادر عندما تكون اداة جرمية الا انه لا بد من بحثها بالقرار النهائي حتى لا تبقى معلقة ضمن الامانات بالدعوى المناقشة: ومن حيث أن أية امانة تصادر من عدمها عندما تكون أداة جرمية أو تستعمل كفاية مع الجرم وأنه في غير ذلك فإن عدم مصادرتها واعادتها يتم وفق الأصول والقانون لأنها ليست أداة جرمية نتيجة للفعل الجرمي الملاحق به الا أنه لابد من بحثها بالقرار النهائي حتى لا تبقى معلقة ضمن الامانات بالدعوى مما يستوجب ذلك وان شمل بقانون العفو. لذلك حكمت المحكمة بالاجتماع نقض الحكم المطعون فيه بما يتعلق بالأمانة المودعة موضوع الدعوى وبحثها أصولا