• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نظام الاثبات القائم لي قناعة القاضي الشخصية يحتم عليه تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع

في نظام الإثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية، لا يجوز تأسيس الحكم على أقوال شهود لم تُسمَع أمام المحكمة ولم تُتح مناقشتهم من الخصوم؛ وإغفال ذلك يُعدّ بطلاناً أو نقضاً جوهرياً في الإجراءات يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

ان نظام الاثبات القائم لي قناعة القاضي الشخصية يحتم عليه تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع فيها اقوال الشهود ليتسنى لهم مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث وان الخروج عن هذا المبدأ ليشكل نقضا جوهريا في الاجراءات موجبا للنقض . المناقشة: من حيث يتبين من ملف الدعوى انه قد نسب الى الطاعن مصطفى جناية السرقة الموصوفة وفق المادة ٦٢٥ عقوبات وجنحة السرقة ليلا وفق المادة ٦٢٨ منه. وقد صدر الحكم المطعون فيه عن محكمة الجنايات بالحسكة بتجريمه ومعاقبته على الجرم الجنائي وكذلك معاقبته على جنح السرقة المنسوب اليه وحي تبين من القرار المطعون فيه انه اعتمد في باب الادلة على اقوال عدد من الشهود المستمعين امام قاضي التحقيق او في ضبط الشرطة دون ان يتم الاستماع اليهم امام هذه المحكمة ودون ان يتقرر حتى دعوتهم للاستماع الى اقوالهم كما هو واضح من ضبوط جلسات المحاكمة. وحيث ان نظام الاثبات القائم بعد محاكمة يستمع فيها اقوال الشهود ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث وان الخروج عن هذا المبدأ ليشكل نقضا جوهريا في الاجراءات موجبا للنقض. وقد تقرر هذا المبدأ باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٤٢٥ جناية ١٤٣ تا ٩٥٤/٦/٣٠ الذي اشار الى ان اعتماد القاضي في الحكم على شهادات لم تستمع في حضوره ودون ان يسرد سبب عدم استماعها يورث نقصاً جوهريا في الحكم وحيث ان استناد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في حكمها الطعين الى اقوال شهود لم تستمعها بكامل هيئتها ولم تقرر دعوتهم ولم تنل افاداتهم امام المتهم ليتمكن من ابداء اعتراضاته وملاحظاته بهذا الشأن فان الحكم الصادر يعتبر سابقا لأوانه ومشوب بنقض جوهري مستندا الى المادة ٣۰۸ من قانون الاصول الجزائية ومستوجبا للنقض . لذلك تقرر بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه