تناقض منطوق الحكم مع أسبابه الجوهرية يعيبه بعيبٍ جوهري يوجب نقضه لعدم إمكان الاطمئنان إلى الأساس الذي بُني عليه القضاء.
إن تناقض منطوق الحكم مع حثيثياته يستوجب نقضه