لا يجوز تشديد العقوبة إذا لم تتوافر أسباب التشديد القانونية أو الواقعية، وكان الفعل المعاقب عليه محدداً بعقوبة حدّية دنيا معروفة للأحداث، كما أن إسقاط الحق الشخصي وعدم طلب النيابة العامة للتشديد يضعفان مبررات المغالاة في العقوبة.
القرار المنقوض شدد العقوبة لاسباب لانراها مستوجبة التشديد طالما ان جريمة الفعل المنافي للحياء هي ذاتها التى اقترفها عقوبتها في حدها الادنى معروفة بالنسبة للاحداث وطالما ان اهل الفتاة اسقطوا حقهم الشخصي فلماذا المفالاة في التشديد الزائد عن حده بالنسبة للحق العام وبدون طلب من النيابة العامة مما يجعل التشديد في غير محله القانوني المناقشة: حيث ان القرار وقع في اخطائه بالقرار المنقوض لأسباب لا نراها مستوجبة التشديد طالما ان جريمة الفعل المنافي للحياء هي ذاتها التي اقترفها وعقوبتها في حدها الادنى معروفة بالنسبة للأحداث وطالما ان اهل الفتاة اسقطوا حقهم الشخصي فلماذا المغالاة في التشديد الزائد عن حده بالنسبة للحق العام وبدون طلب من النيابة العامة مما يجعل التشديد في غير محله القانوني واستدعى نقضه وحيث ان النقض للمرة الثانية فمن حق النقض بسط يدها على الموضوع وحيث اننا نرى عدم منحه الاسباب المخففة التقديرية لوحده كاف لاعتبار العقوبة مشددة وفقا لرغبة المحكمة الناظرة في الاساس بحيث تصبح العقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة تحسب منها مدة التوقيف. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار للمرة الثانية موضوعا ۲ – الحكم بالحبس مع الشغل على المدعى عليه الحدث سليمان والدته فطومة من بلدة الكسوة لمدة سنة واحدة وحساب مدة توقيفه من اصلها. ٣ – عدم منحه الاسباب المخففة واعتبار ذلك تشديدا عليه للصورة التي اقدم على الفعل بها. ٤ – اعفاءه من الرسوم لحداثته.