• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أي ان حكم غيابي لا يعتبر اكثر من اجراء من اجراءات التحقيق العادية فإذا مضى عليه منذ صدوره اكثر من ثلاث سنوت ولم ينفذ اثناءها ولم يكسب

الحكم الغيابي غير المنفذ وغير المكتسب الدرجة القطعية خلال المدة المقررة يسقط بالتقادم إذا انقضت ثلاث سنوات على صدوره، ويترتب على ذلك سقوط الدعوى العامة وعدم جواز متابعة إجراءات المحاكمة بعده.

نص الاجتهاد

أي ان حكم غيابي لا يعتبر اكثر من اجراء من اجراءات التحقيق العادية فإذا مضى عليه منذ صدوره اكثر من ثلاث سنوت ولم ينفذ اثناءها ولم يكسب الدرجة القطعية بتبليعه لذوى العلاقة فيه فانه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة المناقشة: حيث ان التقادم من النظام العام ويمكن اثارته في اى مرحلة من مراحل الدعوى. وحيث ان الحكم الأصلي صدر في ١٩٨٦/٧/٦ وبعد مرور حوالي ثلاثة عشر سنة تم الاعتراض عليه وحيث ان القاضي القرد العسكري الثاني بدمشق قرر رد الاعتراض وتم الحكم على المدعى عليه مع الشغل الجرم سرقة المضيف وحيث ان النائب العام احال الاضبارة للنقض بعد ان تم الطعن بها بأمر خطي من وزير الدفاع. وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في اجراء المحاكمة من اعتراض او استئناف او طعن بالنقض (قاعدة ٤١٤٨ لقرارات محكمة النقض الدركزللي ملحق دوري ثاني ۲ لقرارات (۹۸۲) وحيث ان التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة (قاعدة ٤١٤٦ نفس المرجع) وحيث ان اى حكم غيابي لا يعتبر اكثر من اجراء من اجراءات التحقيق العادية فاذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ اثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه ذوى العلاقة فيه فانه لسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة ولا يبقى كما اشرنا بعد ذلك لمتابعة السير في اجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف او طعن وحيث ان الحكم المذكور كان قد صدر لعام ١٩٨٦ وقد مقضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاثة سنوات مما يجعله ساقطا بالتقادم الذي يعد من النظام العام ولابد من اثارته من المحكمة اصولا وعضواً مما يجعل أسباب الطعن بأمر خطي ينال من القرار المطعون فييه وستوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة اسباب الطعن بأمر خطي ينال من القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه واسقاط الدعوى بحق المجند مصطفى