يُطبَّق قانون العفو العام على الجرائم الداخلة في نطاقه متى تغيّر تكييف الواقعة إلى جنحة، وكان من شأن ذلك شمولها بالعفو، وذلك ولو أثيرت المسألة بعد صدور الحكم أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى، لأن العفو العام من النظام العام.
ان تعديل فاعلية الجرم من الجناية 543 الى الجنحة 542 لشفاء المصاب دون أي عاهة دائمة أو نقص وظيفي دائم يوجب تطبيق قانون العفو على العقوبة الجنحيةان تطبيق قانون العفو العام من النظام العام ويطبق على الجرم بأية مرحلة كانت عليها الدعوى المناقشة: حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون بهد اصدرت حكمها المطعون به تعديل الفاعلية للطاعن من الجناية المعاقب عليها بموجب أحكام المادة ٥٤٣ الى الجنحة المعاقب عليها بموجب أحكام المادة ٥٤٢ عقوبات وذلك لشفاء المصاب دون أي عاهة دائمة أو نقص وظيفي دائم ولم تطعن النيابة العامة بذلك . وحيث أن ما ذهبت اليه المحكمة كان في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن لهذه الجهة. وحيث أن الجرم المرتكب من قبل الطاعن عزيز واقع بتاريخ /١٩٩٦/٣/١٢ ومن حيث أن قانون العفو العام رقم ٣ لعام ١٩٩٩ يشمل كافة الجرائم الايذاء الجنحوية الواقعة قبل صدوره. وحيث ان تطبيق قانون العفو العام من النظام العام ويطبق على الجرم بأية مرحلة كانت عليها الدعوى وحيث أن ذلك يستوجب نقض الحكم المطعون فيه لجهة الطاعن عزيز عملا بالمادة ٣٥٣ من الأصول الجزائية لصدور قانون العفو العام الذي يسري على واقعة الدعوى بعد الحكم فيه واسقاط دعوى الحق العام بحق الطاعن عزيز لذلك تقر بالاتفاق بما يلي : 1. نقض الحكم المطعون فيه لجهة الطاعن عزيز 2. اسقاط دعوى الحق العام عن الطاعن عزيز