• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة الجزائية أن تحيط بواقعة الدعوى وأدلتها احاطة كاملة وتتحرى من تلقاء نفسها للوصول الى الحقيقة بكافة الوسائل القانونية لأن

إذا كانت الأوراق والوثائق المشار إليها في التحقيق ذات صلة جوهرية بموضوع الدعوى، وجب على المحكمة الجزائية ضمّها وتمكين الخصوم من الاطلاع عليها قبل الفصل، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التحقيق وسابقاً لأوانه ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة الجزائية أن تحيط بواقعة الدعوى وأدلتها احاطة كاملة وتتحرى من تلقاء نفسها للوصول الى الحقيقة بكافة الوسائل القانونية لأن ذلك من النظام العام وعلى المحكمة في سبيل الوصول الى هذه الغاية أن تطلب صوراً عن التحقيقات والوثائق وتضمها الى ملف الدعوى لتطلع عليها مع كافة أطراف الدعوى كدليل من أدلتها. المناقشة: ومن حيث أن على المحكمة الجزائية أن تحيط بواقعة الدعوى وأدلتها احاطة كاملة وتتحرى من تلقاء نفسها للوصول الى الحقيقة بكافة الوسائل القانونية لأن ذلك من النظام العام . وحيث أنه كان على المحكمة في سبيل الوصول الى هذه الغاية والاحاطة بأدلة الدعوى احاطة تامة أن تطلب صوراً عن التحقيقات والوثائق المشار اليها في تقرير الرقابة الداخلية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية رقم ۲۳ /مف تاريخ ۱۲/۱۱/ ۱۹۹۰ والمحددة بثلاثة عشر وثيقة وتضمها الى ملف الدعوى لتطلع عليها مع كافة أطراف الدعوى كدليل من أدلتها لها صلة وثيقة وجوهرية في الدعوى سيما وأن موضوع القضية انما هو التزوير في وثائق رسمية وحيث أن القرار الطعين الصادر قبل ذلك انها يعتبر مشوباً بالقصور بالتحقيق وسابقاً لأوانه مما يتوجب نقضه وان النقض لهذا السبب يتيح لأطراف الدعوى ابداء مطالبهم ودفوعهم مجدداً أمام المحكمة بعد النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم لما هو مبين أعلاه.