• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق محكمة الاستئناف إعطاء الوصف الصحيح للواقعة الا انه ليس من حقها زيادة العقوبة التي لم يطعن بها من قبل ممثل الحق العام

سلطة محكمة الاستئناف في تعديل الوصف القانوني لا تمتد إلى زيادة العقوبة المحكوم بها ما لم يكن هذا الجزء مطعوناً فيه من الجهة المختصة، وإلا كان حكمها مخالفاً لأصول الطعن وحدوده.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الاستئناف إعطاء الوصف الصحيح للواقعة الا انه ليس من حقها زيادة العقوبة التي لم يطعن بها من قبل ممثل الحق العام . المناقشة: النظر في الطعن حيث أن النيابة العامة استأنفت الحكم استئنافا تبعياً لجهة تشديد العقوبة دون تبديل الوصف في الوقت الذي استأنف حكم محكمة الدرجة الأولى الطاعن لعقوبته المقررة وفقا لأحكام المادة ٤١٢ عقوبات وحيث انه وان كان من حق محكمة الاستئناف اعطاء الوصف الصحيح للواقعة إلا أنه ليس من حقها زيادة العقوبة التي لم يطعن بها من قبل ممثل الحق العام مع مراعاة شمول الجرم بقانون العفو العام رقم /٣/ لعام ١٩٩٩ لذلك تقرر بالاتفاق ١ – قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم.