• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات منع المحاكمة تقبل الطعن من المدعي الشخصي تبعاً لطعن النيابة العامة

إذا كان طعن المدعي الشخصي تبعياً لطعن النيابة العامة، فإن مصير طعنه يرتبط بمصير طعن النيابة؛ فإذا رُدّ طعن النيابة شكلاً لعدم مراعاة المهلة القانونية، رُدّ طعن المدعي الشخصي تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

قرارات منع المحاكمة تقبل الطعن من المدعي الشخصي تبعاً لطعن النيابة العامة المناقشة: من حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى منع محاكمة المطعون ضدهما عبد الاحد وعزيز من جرم التزوير والاشتراك به واستعمال المزور. ومن حيث ان النيابة العامة والمدعي الشخصي طعناً بالقرار المذكور طالبين نقضه تأسيساً على ان الادانة كافية لتبرر بها. ومن حيث ان قرارات منع المحاكمة تقبل الطعن من المدعي الشخصي تبعا لطعن النيابة العامة ومن حيث ان مهلة الطعن بحق النيابة العامة في ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار ولا عبرة لتاريخ ارسال القرار للمشاهدة. ومن حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ۱۹۹٨/١٢/٢٩ وطعنت به النيابة العامة بتاريخ ٩٩/١/٧ الأمر الذي يجعل الطعن مستوجب الرفض شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية. ومن حيث ان طعن المدعي الشخصي اضحى والحالة هذه يستوجب الرفض شكلا تبعا لرفض طعن النيابة العامة شكلا. لهذه الاسباب تقرر : ١ – رفض طعن النيابة العامة شكلاً.