مدة إعادة الاعتبار تُحتسب من تاريخ صدور الحكم اللاحق، ولا يجوز تقديم طلب جديد لإعادة الاعتبار قبل مرور سنة على تاريخ تبليغ قرار ردّ الطلب السابق.
المدة لاعادة الاعتبار تبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم اللاحق, ونص المادة 434 أصول جزائية لا يجيز لطلب إعادة الاعتبار أن يتقدم بطلب جديد إلا بعد مضي سنة على تاريخ تبليعه قرار الرد المناقشة: إن الطاعن كان قد تقدم إلى المحكمة العسكرية الأولى بدمشق بتاريخ /٢٢ ٢٠٠٠ يطلب فيه إعادة اعتباره عن الحكم الصادر عنها بتاريخ ۱۹٩١/٧/٢٣ والقاضي بوضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونصف السنة وقررت المحكمة رد الطلب وتم الطعن بقرارها إلى محكمتنا التي قررت نقض القرار لعدم تعليل أسباب الرد. وأعيدت المعاملة إلى المحكمة العسكرية الأولى حيث أعطيت نفس القرار السابق بالرد معللة بعدم انقضاء المدة القانونية. وكان ذلك بموجب قرارها المتفرق الصادر بتاريخ ٥/٢٤/ ٢٠٠٠ وبتاريخ ٢٠٠٠/٧/٢٤ تقدم الطاعن بطلب جديد وقررت المحكمة ۲۰۰۰ بتاريخ ۲۰۰۰/۸/۱۹ رد الطلب لعدم كفاية المدة القانونية وتقدم الطاعن ٨/١٩/ بطعنه يطعن فيه بصحة هذا القرار. وحيث أن قرار المحكمة المطعون فيه قد جاء موافقاً للأصول القانونية من حيث النتيجة وإ كان تعليلها للقرار في غير محله القانوني إذ أن المدة لإعادة الاعتبار تبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم اللاحق وقد سرت هذه المدة لأن نص المادة ٤٣٢ أصول جزائية لا يجيز لطالب إعادة الاعتبار أن يتقدم بطلب جديد إلا بعد مضى سنة على تاريخ تبلیغه قرار الرد مما يجعل القرار المطعون فيه من حيث المال منسجماً مع القانون ويتوجب التصديق ولا تنال فيه أسباب الطعن المثارة لذلك تقرر بالمداولة بعد سماع مطالبة النيابة: ۱ – قبول الطعن شكلاً ۲ – تصديق القرار المطعون فيه و إعادة الاضبارة إلى مرجعها الرئيس العنوان أصول جزائية الوصف الجرمي للمحكمة ولا تتقيد بقرار الاتهام.